جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢

مسألة:

رجل له شفعة فأعلمه رجل أنه اشتراها فإن عليه أن ينتزعها من حينه إن أرادها وإن لم ينتزعها بطلت شفعته وبعض لا يبطلها إذا لم يصح معه الشراء. وأما تسليم الثمن فليس على الشفيع ذلك إلا أن يطلب المشتري أن يوقف الثمن على يد عدل كان له ذلك والله أعلم.

مسألة:

أحسب عن أبي الحواري وعن رجل طلب شفعة له إلى المشتري فأجله ثلاثة أيام فلم يأت بالدراهم واحتج إن لم تكن المدة عند حاكم هل له ذلك على المشتري؟ إذا أقر الشفيع أن المشتري قد مدده ثلاثة أيام أو أقام بذلك بينة واحتج الشفيع أن هذا الرجل لم يكن عند حاكم فليس له هذا بحجة ولا شفعة له. وإن أنكر المدة كانت عليه اليمين وعلى المشتري البينة في ذلك.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعمن اشترى قطعة نخل أو أرض طلب الشفيع شفعته فقال المشتري أنا أحول عنك نسخة أعزل عنك الساقية أو الطريق أيكون ذلك مما يبطل به الشفعة أم لا؟