الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٩وقيل أن الكوز الذي يجلب فيه لا يرده عليه إلا أن يغسله.
ان جلب من النارجيل في سقاه أو غيره حتى حمض فلا بأس به في السقا.
وأما غير السقا فلا.
وكذلك القول في عصير الرمان وقول أن العصير يشرب ما لم يغلى وغليانه أن يرمى بالزبد فإذا غلا فهو الخمر.
وقيل ليس لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في أمصار العرب.
والأشربة من اللبن والتمر والعسل وأشباه ذلك لا ينبغي إلا أن يكون في السقا ويدكا.
وروى أبو الحواري عن نبهان عن محمد بن محبوب رحمه الله إذا ترك النبيذ بعد أن بلغ في السقا حده في الجرة يوما وليلة فلا يشرب.
وقول: لا يترك يوماً وليلة.
وقول: إذا وقف في السقا ثم حول الجرة لم يفسد مالم يصلب ويخرج من حد النبيذ.
وإن غلا في جرة حتى يدرك ثم حول إلى السقا فذلك لا يشرب وكذلك كلما عمل في الجرة فلا بأس بشربه إذا صار في حد النبيذ.
وقول: إذا كان أساس عمله في الجرة فلا يجوز شربه إذا صار في حد النبيذ لأنه قد صار نبيذا في الجرة حتى يدرك فلا يجوز أن يجعل خلا إلا أن يكون في عمل في الجرة ثم حول من حينه قبل أن يغلا ولا يحمض.