جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤

وكذلك إذا اشترى أحدهما وإن اشترى غيرهما وطلباها جميعا كانت الشفعة بينهما جميعا.

مسألة:

في رجل اشترى شفعة رجل وطالبها إليه فأنكره إياها ثم جاء شفيع آخر فأقر له بها وسلمها إليه فقال أبو على هي للذي سلمها إليه المشتري ومن غيره. قلت: فإن علم الذي سلمت إليه فلم يطلب؟ قال: هي للذي طلب ولا شيء للذي علم ولم يطلب.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن الأرض إذا كانت متصلة بعضها أسفل من بعض كيف تكون القسمة الشفعة ومن يكون أولى بالشفعة؟

فالشفعة للذي يلي القطعة المباعة من حيث يمر الماء ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم لا شفعة بعد ذلك. و إذا كانت الساقية على رجلين فكلاهما شفيعين فأيهما سبق كان له لشراء ولا يدركه الآخر بالشفعة إذا كان أحدهما هو المشتري. وإذا كان المشتري غيرهما فأيهما طلب قبل صاحب كانت له دون صاحبه