الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٥وإن طلبا جميعا كانت الشفعة بينهما. وإن كانوا شركاء كانت لهم الشفعة تقسم بينهم. ولو كان أحدهما أكثر من الآخر مالا أو مضرة فله مثل القل. وإن كانت الساقية على واحد والطريق على آخر فكلاهما شفيعان والقول فيهما على ما وصفت لكل من القول. وإذا كانت القلعة بين شركاء أربعة أو خمسة تسقى من إجالة واحدة فتلك خمس أجائل.
وإن كان الرجل له أجائل كثيرة فهي إجالة واحدة إلا أن يكون بين كل إجالتين قطعة لغيره ولها إجالة من إجالتين له فإن ذلك يحسب أجائل بعدد ما فيها من الأجائل فالشفعة إلى ثلاث أجائل بعد المبيوعة وإنما تنظر المبيوعة ثم ينظر بعدها إلى ثلاث أجائل ثم تبطل الشفعة وإنما يكون الأجائل من أعلى. وقد قال بعض الفقهاء: إلى أربع أجائل بعد المبيوعة والقول الأول هو الأكثر.
مسألة:
عن أبي الحواري وسألته عن البيت بما يشفع؟
١٬١٨١ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.