جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦

قال: بالمضرة إن كان مثعاب أو جذع أو مضرة فإنه يشفع. قلت له: فإن الباب وسط قصد الباب على الطريق الجائز هل يشفع؟ قال: لا. قلت له: فإن كن بيوت يبرزن من باب واحد يشفعن بعضهن بعضا؟ قال: نعم. قيل له: ما كان يشفعن. قال: ما كن.

مسألة:

عن أبي الحواري وسألته عن رجل عرض على رجل بيعا فقال له لا أشتري منك إلا أن تقايضي بشيء يثبت لي فقايضه ثم بايعه هل يثبت له؟ قال: إن كانا تقايضا من قبل أن يتفقا على الثمن يثبت. قلت له: فإن تقايضا بعد أن اتفقا على الثمن هل يثبت؟ قال: هذا لا يثبت وهو للشفيع إن أراده.