الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧قلت له: فإن قال أخذ منك هذه الأرض وأزيدك عشرة إلينا و به نأخذ.
مسألة:
وأما القياض الذي قال لا شفعة فيه فهو ما كان أصلا بأصل. فأما جميع العروض فهو من الشراء الذي فيه الشفعة.
مسألة:
وعن أبي الحواري فيما أحسب عن رجل رفع على رجل أنه أخذ له شفعته وقال المرفوع عليه أنا قايضت بها فإن أحب أن يحلف أنى أخذت له شفعة فليحلف و أنا أردها عليه. فعلى ما وصفت فإذا طلب الشفيع يمين المشتري ما كان لهذه القطعة دراهم ولا دنانير ولا ما يكال ويوزن وما كانت إلا قياضا كان ذلك على المشتري. وإن رد المدعي عليه اليمين إلى الشفيع لم يكن عليه يمين إذا كره فإن كان قياضيا ثم اشترى القياض في ذلك الوقت فهذا
١٬١٨٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.