جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٨

قياض ولا شفعة فيه إلا أن يكون هنالك شر. ط أن يقايض هذا بهذا على أن يشتري منه هذا للشفيع شفعته على هذا وله اليمين إذا ادعى هذا ولا يمين عليه إذا كره.

وقال: إنه لا علم له بذلك إلا التهمة كان له ذلك.

مسألة:

جواب من أبي الحواري فيما سئل عنه فيمن بيعت شفعته؟ فعلى ما وصفت فإذا كان هذا البيع مشهورا مع الناس والشفيع يسمع ذلك شاهرا مع الناس والشفيع يسمع ذلك شاهرا مع الناس فلم يطلب شفعته فقد بطلت شفعته.

مسألة:

ومن غيره: وطالب الشفعة يقول قد أخذت شفعتي منك كم الثمن ولا يقدم في قوله كم الثمن قد أخذت. فإن قدم فلا شفعة له.

مسألة:

و الشفيع يطلب شفعته ويخرج في طلبها إذا كان قادرا على ذلك إلى مشتريها. وإن كان مريضا أو خائفا لا يستطيع الظهور بنفسه وكل في طلبها أو أمر رسوله في طلبها ولم يتوان عن طلبها جاز ذلك أو أمر من يطلبها له فيكفيه ذلك ما لم يتوان المأمور ويشتغل عن طلبها من غير عذر.