جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩

مسألة:

وعلى المرأة أن تطلب شفعتها في الليل إذا كانت مخدرة وليس عليها أن تطلب بالنهار ولكن عليها أن تشهد على رد شفعتها بالنهار ولها أن تطلب شفعتها متى ما علمت بشفعتها لسنة أو أكثر. وكذلك الرجل أيضا. وقد يوجد في بعض الآثار إن لم تعلم إلا بعد سنة فلا شفعة لها وليس نعلم أن أحدا يأخذ بذلك.

مسألة:

ولعله من غيره وقال إذا بلغ رجل وهو مسافر أن رجلا اشترى شفعته فعليه أن يشهد من حينه أنه قد أخذ شفعته هذه ويرجع من سفره ويطلب إليه فإن لم يفعل لم يدركها. قال أبو الحواري: إلا أن يكون حاجا أو غازيا فليس عليه أن يرجع من سفره ويشهد على شفعته.

مسألة:

عن أبي الحواري وكذلك إن كان يتيما وكان له وكيل أو وصى؟ فقد قالوا: يدرك شفعته في المشاع إذا بلغ ولا يدركها في المقسوم.