الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠مسألة:
عن أبي الحواري والصبي إذا كان له أب فلم يطلب إليه شفعته فلا شفعة له.
مسألة:
و عن أبي الحواري وكذلك الغائب يدرك شفعته متى ما قدم إلا أن الغائب عليه إذا علم ببيع شفعته أن يشهد على ردها ويخرج من حين ما علم طلب شفعته إلا أن يكون حاجا أو غازيا فإن لم يعلم حتى قدم فله شفعته إذا قدم.
مسألة:
و عن أبي الحواري وأما المريض فعليه أن يطلب شفعته إذا علم بها فإن لم يقدر وكل من يطلب له شفعته. وإن لم يوكل من يطلب له شفعته فلا شفعة له إذا علم.
مسألة:
و عن أبي الحواري وأما ما أسره السلطان أو دعاه إلى الخراج فإن كان لا يقدر في طلب الشفعة فعليه أن يشهد على رد شفعته وإن لم يفعل ذلك فلا شفعة له.
١٬١٨٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.