الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١مسألة:
جواب من أبي الحواري إلى أبي غسان مالك بن غسان سألت عن مال باعه صاحبه من رجل وهو مفترق وبجنبه شفع لقوم فطلب كل إنسان شفعته. فعلى ما وصفت فقد قالوا لكل إنسان شفعته بقيمتها من الثمن الذي اشترى به المال وليس قول المشتري أن يأخذوا منه المال جملة حجة.
مسألة:
و من اشترى مالا وفي بعض شفعة لرجل فطلب الشفيع شفعة فقال المشتري له خذه كله فإنه عقدة واحدة. فإنما يأخذ الشفيع ما يشفع.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجلين يتنازعان في المال أحضر أحدهما بينة فشهد أحدهما أن هذا المال أشهدني فلان أنه باعه لفلان واستوفى ثمنه منه. وشهد الآخر أنه قد صار في قياض أو هبة أو حصة من مال مقاسمة فهنا تثبت هذه الشهادة. فعلى ما وصفت فإذا شهد أحد الشاهدين على البيع وشهد أحدهما على القياض. فنقول أن هذه الشهادة متفقة لأن القياض بيع. وإن طلب الشفيع شفعته في هذا لم تكن له شفعة إلا أن يقر