الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢المشتري بالشراء شاهدان على الشراء عين القياض وكان أبو المؤثر يقول لا تجوز المدالسة في الشفعة.
وكان غيره يقول: إذا رأى في ذلك بما يشفعه من المدالسة جاز له ذلك وليس كل المدالسة تجوز وذلك إذا أعطاه أصلا بأصل ولا شرط هنالك على البيع بالثمن أو يكون قياضا على البيع فهذا لا يجوز في المدالسة.
مسألة:
والقول في ثمن الشفعة قول المشتري مع يمينه وعلى الشفيع البينة بما ادعى من أقل ما قاله المشتري. إذا أحضر المشتري بينة عليه شهدت بثمن أقل فالبينة بينة المشتري وليس للشفيع أن يأخذ الشفعة لغيره وإنما يأخذ لنفسه أو يدعها كلها للمشتري وليس له أن يوليها غيره قبل أن يسلم ثمنها أعنى الشفيع إذا أخذها ولم يسلم ثمنها له بعد أن يسلم ثمنها.
مسألة:
ومن غيره أرجوها بخط الشيخ خلف بن سنان الغافري وجدته مكتوبا وإذا كانت لرجل نخلة في مال إنسان تقايس نخل ذلك البستان فباعها صاحبها على رجل آخر فأشفعها صاحب البستان وخاصم وشجر. فقال المشتري أنى لم اشترها بأرض. وإنما اشتريتها وقيعة.
وليس