الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣لك على شفعة ولا رفيعة. وقال البائع: نعم إنما بعتها وقيعة بلا أرض يعلم ذلك رب السماء والأرض. فعلى هذه الصفة ليس للشفيع فيها شفعة. فليقطع عن المشتري وتر الخصام وشفعة. كذلك إذا كان للمال طريقان.
إحداهما من طريق جائز والأخرى تمر على مال إنسان، فبيع هذا المال وسيم على رجل حسن الوجه وسيم، فاشتفعه من تمر عليه تلك الطريق فقال البائع والمشتري وليس للشفيع فيه شفعة ما لاح في أفق السماء المشتري. كتبه الواثق بالملك المنان. خلف بن سنان.
مسألة:
من جواب الفقيه ناصر بن خميس بن علي بن سعيد النزوي رحمه الله في المتبايعين مالا بيع خيار إذا مات أحدهما أو كلاهما هل لورثتهما خيار أم لا؟ الجواب: و بالله التوفيق قال بعض الفقهاء المسلمين أن الخيار لا يورث ويكون لمن جعل له من المتابعين. وكذلك الشفع لا يورث. وقال بعضهم: إنهما يورثان. ولعل هذا القول كان الشيخ أبو سعيد رحمه الله يؤيده فيما يروى عنه.