الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤مسألة:
من الكتاب المنسوب لأبي سعيد رحمه الله وعن الشفعة في المياه. قال: معي أنه إذا كانت البادة يتساقونها أهلها يتقدم هذا حينا ويتأخر حينا ولو كثر في البادة الشركاء فكلهم معنا شفاء وأيهم سبق إلى الشفعة استحقها دون الآخر. وكذلك إن سبق إلى الشراء لها. وإذا كان الماء فيها مربوطا لا يتقدم ولا يتأخر فأما الشفعة الذي يسد منه البائع لأن المضرة على المسدود منه لا على السادة.
مسألة:
وليس بين الزوج وامرأته شفعة إذا باع أحدهما لصاحبه ولا فيما باع الابن لأبيه ما باع الأب لأبنه يدرك بالشفعة. وما باعت الأم لولدها ففيه الشفعة.
١٬١٩٠ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.