الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٢٠وأما الطلأ والخل الذي أصله حلالا مباح فجائز حيثما جعل من الآنية لأن الحلال تغييره الآنية.
وقال أبو الحواري رحمه الله من طرح رطبا في جرة وفيه بسر يريد به الخلان بعض الفقهاء يجيز ولو كان بسرا خالصا.
وقال أبو الحواري: يجوز شراء الخل إذا عرفت انه خل مثل الصقة وغير الثقة إذا كان الذي يبيعه من أهل القبلة حتى يعلم أنه وضع فيه ما يحرمه.
مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله يختلف في طبيخ البسر:
فقول: يجوز أن يتخذ منه الخل. وقول لا يجوز.
وكذلك الإختلاف في المبسل الذي يبقى بعد أن يطبخ البسر أو أريد أن يجعل منه خل.
*مسألة:
من غير الكتاب أرجوه مما ينسب إلى الشيخ محمد بن عبد الله بن مدد أن لحم الضب والقنفد والأرنب ولحم البط والمركاغ والهدهد والصرد التي تسميها البدو الطوطية و الخفاش والبابوا حلال والعقاف والنسر والرخمة والعقيق والبوم والضاضو والصرد والشنطر حرام وأن صيد الحايمة التايمة منهى عنه نهي أدب لا نهي تحريم.