الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٥الباب التسع والخمسون
في الشهادات والإيمان والدعاوى والإيمان والأحكام في الأصول
رجع في الكتاب: جواب من أبي الحواري وعن رجل وكلته وامرأته في بيع أرض لها فباعها والمشتري للأرض بدع فيها وزاد في أرض القوم الذين باعوا له وأحضر القوم الذين باعوا له وأحضر القوم البالغون بينة أن هذا الرجل زاد في أرضنا وكان م البينة الرجل الذي وكل في البيع وجد من حين زاد الرجل والوكيل ثقة هل تقبل شهادته و قد باع؟ فعلى من وصفت فإن شهادة الوكيل في هذا تقبل على اعتداء المشتري لأنه في أرض القوم.
وقلت: إن سأل الحاكم أحد الشاهدين عن الشاهد الثاني فأقامه الشاهد وهو مع الحاكم هل يقبل تعديله؟ قد قيل: لا يسأل الشاهد عن تعديل من شهد على شهادته ولو كان المعدل ويشهد معه آخر لم يسأل المعدل عن الشاهد الآخر إلا أن يعرف الشاهد الآخر أحد.
وقيل إذا لم يعرفه أحد سأل عنه الشاهد الآخر فإنه عدل قبل تعديله.