جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٦

وكذلك إن شهدت بينة على رجل أنه قتل فلانا وشهد له بالبراءة شهود آخرون أنه لم يقتله. فقد قالوا: لا تقبل شهادة البراءة ولو جاء بمثل أهل عرفات ومنى شهدوا له بالبراءة على ذلك وأنها شهادة معارضة وشهادة القتل أولى وأجوز فإنهم هذا.

مسألة:

وعن رجل كانت له ابنة فماتت وخلفت مالا لها وكان لها بنون فلم يطلب ميراثه من مالها وتركه بيد بنيها يأكلون حتى مات وخلف ابنا وترك إبنه المال في يد بني أخته.

كان أبو الحواري يقرأ كتابا فيه مسائل عن أبي يحي بن ميسرة وقرأ فيه عن دار ليست في يد أحدهم فأقام رجل البينة أنها كلها له وأقام آخر البينة أن له نصفها. وأقام آخر البينة أن له نصفها. وأقام آخر البينة أن له ثلثها. قال أبو يحي: تقسم في أحد عشر سمها وأصلها من ستة أسهم. وللذي يدعى النصف ثلاثة أسهم. وللذي يدعى الثلث سهمان.

فقلت لأبي الحواري على هذا القسم هذه؟ فقال: نعم قد قال بذلك بعض الفقهاء وقال بعض: من ست وثلاثين سنة ماضية.