جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٧

مسألة:

وعن رجل في يده مال يأكله ويدعيه ثم أقام رجل بينة أن المال ماله ورثه من أبيه وشهدت بذلك البينة العادلة هل للذي أكل المال وهو في يده شهدت له البينة أنه ورثه يمين ما علم بأكل هذا الرجل المال ولا دعواه المال فلم يغير ولم ينكر على البينة على الذي في يده المال أو على الذي شهدت له به البينة؟ فعلى ما وصفت أن اليمين على الذي شهدت له البين واستحق المال يحلف يمينا بالله أن هذا المال الذي شهدت له به البينة أنه له ورثه من أبيه لا يعلم لهذا فيه حقا.

إن قال الذي شهدت له البينة بهذا المال لا علم له بهذا إلا ما شهدت له البينة كان عليه اليمين، لقد شهدت البينة بهذا المال لا يعلم أنها شهدت له بما ليس له ولا يعلم أنها أشهدت له بباطل و لا يعلم أن لهذا فيه حقا بوجه من الوجوه. إن حلف كان له وإن نكل عن اليمين وأبى أن يحلف لم يكن له شيء والله أعلم.

فصل:

وعن رجلين تنازعا في مال أحضر أحدهما بينة فشهد أحدهما