جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

أن هذا المال أشهد في فلان أنه باعه لفلان واستوفى ثمنه وشهد الآخر أنه صار في قياض أو هبة أو حصة من مال في مقاسمة هل تثبت هذه الشهادة؟ فعلى ما وصفت فإذا أشهد أحد الشاهدين على البيع وشهد الآخر على القياض فنقول أن هذه شهادة متفقة لأن القياض بيع.

إن طلب الشفيع شفعته في هذا لم يكن له شفعة إلا أن يقر المشتري بالشراء أو يشهد شاهدان على الشراء غير القياض وأما الهبة وشاهد البيع أو شاهد القياض والهبة والله أعلم بالصواب.

فصل:

وعن رجل أحضر شاهدين شهدا له أنه اشترى من فلان موضعا له ولم يسميا الشاهدان ثمنا ولا شهيدا بقبض ولا وفا شهدا أن فلانا باع لفلان موضع كذا وكذا يكون هذا بيع تام أم لا؟ فعلى ما وصفت فإن اختلف البائع والمشتري في الثمن فإن المال بيد المال بيد المشتري فالقول قوله بما أقرأ من الثمن. وإن كان المال بيد البائع فالقول قوله في الثمن ويتحالفان على ذلك ثم ينتقض البيع ويرجع المال إلى صاحبه.

وإن ادعى المشهود عليه أنه إنما الجاء إليه وهذا المال الجاء ولم