جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

يفرض بذلك ثمنا لم يقبل قوله إذا شهدت البينة بالبيع وليس على المشتري إلا يمين أو يكون معه بينة بالجائه.

مسألة:

وعن مال استعمله إنسان ويدعيه أنه اشتراه من بني فلان ثم رجع أولئك الذين يقول هذا إنهم باعوا له هذا المال يعرضونه للبيع فاشتراه أناس غيره وأراد انتزاعه. فعلى ما وصفت فعلى الذين باعوا هذا المال التسليم إلى المشتري فإذا سلموا إليه ذلك فمن عارضه فيه نازعه فإن كان هذا الرجل الذي في يده هذا المال ويدعيه بعلم من أربابه فهو أولى به. إن لم يكن كذلك فالمال لأربابه وهو لمن باعوه له. ومن ادعى في المال دعوى كان عليه الصحة في ذلك المال.

فصل:

بسم الله الرحمان الرحيم. جواب من أبي الحواري إلى إسرائيل بن الوليد من أخيه أبي الحواري سلام عليك أما بعد. عصمك الله وإيانا بالتقوى وجنبك و إيانا من مضلات الهوى. واستعملك و إيانا بما يحب ويرضى أنه كريم ورحيم.