جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٠

سألت رحمك الله عن رجل أشهد بشهادة وكتبها وكان الكتاب عنده أو عند من يثق به ثم نسى تلك الشهادة.

فعلى ما وصفت فالذي بلغنا عن محمد بن محبوب رحمه الله أن ليس للشاهدان يشهد حتى يحفظ شهادته حرفا حرفا فهذا الذي بلغنا عن محمد بن محبوب ولو كان للكاتب في يده فالله أعلم. وهذا شيء شديد غير هذا.

فعلى هذا القول ليس لهذا الشاهد أن يشهد بشهادة حتى يحفظها كان الكتاب عنده أو عند من يثق به. قلت: إن قال الشاهد أنه لا يحفظ الشهادة.

وقال: أنه يشهد على ما في الكتاب فأعطى المشهود عليه الحق من نفسه خوفا من الشهادة؟ قلت: هل يسع الشاهد ذلك لأنه لا يدري لعل الرجل أقر بالحق خوفا من الشهادة؟

إذا لم يكن الشاهد أشهد بهذا مع الحاكم وحكم الحاكم على الرجل بالحق لصاحبه فليس على الشاهد بأس إن شاء الله ولا غرم عليه في ذلك ولا إثم إن شاء الله حتى يشهد مع الحاكم بشهادة لا يحفظها ويحكم الحاكم بشهادته فعند ذلك يكون الإثم والغرم.

وأما الترهيب والتهيب على مثل هذا الذي وصفت في كتابك من الشك في الشهادة فلا إثم على الشاهد إن شاء الله.