جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦١

مسألة:

وعن الشهود هل يجوز لهم أن يشهدوا أن فلانا مات إذا سمعوا ذكره عند اثنين أو ثلاثة وهم عدول أو غيره عدول بموته؟

قال: حتى يشهر مع العامة ويكون خبرا كان قريبا أو بعيدا.

مسألة:

ومن الإضافة إلى الكتاب: ومن جواب من أبي الحواري وعن الذي يرفع عليه بحق أو يحضره الذي رفع بشاهدين. فقال الحاكم للمشهود عليه هذان الشاهدان ثقتان. فقال: نعم، فإذا عدل المشهود عليه بالحق شهود المدعى عليه جاز تعديله وشهد لعله وحكم عليه الحاكم بما شهد عليه الشاهدان اللذان عدلهما المشهود عليه بالحق.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل يعلم أنه يعمل بالمقاصي ولا يرتدع عن المحارم ويأتون إليه الناس يطلبون إليه أن يشهدوه بالشهادات على الحقوق فيما بينهم وإذا شهدوا أجازوا شهادته وحكم بها أو لم يحكم بها. هل يجوز لهذا الرجل أن يشهد ولا إثم عليه أو ترك ذلك أفضل له وأسلم؟