جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٤

عن الحسن بن أحمد في الحاكم إذا أجرى قبل ولايته حدث هل يعاقب عليه؟ إن كان من الحقوق وطلب من له الحق أنصفه كان قبل ولايته أو بعدها. وإن كان من أسباب التهم لم يؤخذ بذلك إذا كان الحدث قبل قيام الحق. وإن كان الحدث في أيام الحق أخذ بذلك والله أعلم.

مسألة:

وعن أبي الحواري وعن شهود شهدوا على رجل بحق لرجل فقال رجل ثقة أو رجلان لا تشهدوا على فلان فإن الحق قد زال عنه أو قالوا قد باع فلان ماله فلا تشهدوا بالمال لفلان. هل يسمع هؤلاء الشهداء الذين يشهدوا بالحق ترك الشهادة لقول هؤلاء؟ فعلى ما وصفت فلا يسعهم ترك الشهادة. عليهم أن يؤدوا الشهادة إلى الحاكم إذا بلغوا شهادتهم بما عملوا من الحق ويبلغوا ما قال لهم القوم كان واحد أو أكثر كانوا ثقات أغير ثقات.

وإن لم يبلغوا الحاكم ذلك من قول القوم لم نر عليهم بأس إذا أرادوا شهادتهم بالحق إلا أن يكون القوم قالوا لهم اشهدوا عن شهادتنا فعليهم أن يبلغوا علمهم بهذا الحق ويبلغوا ما أشهدوهم عن شهادتهم.