جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٥

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن رجل أمي يدفع إليك فيقول لك اشهد على بما في هذا الكتاب ولا تشهد عليه إلا بعد موته هل يجوز ذلك إذا كان الرجل أميا أو قارئا؟

فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل ممن يكتب ويقرأ فقال لك إنه كتب هذا الكتاب بيده وقرأه وأمرك أن تشهد فيه فقد أجاز ذلك بعض المسلمين. وقد بلغنا عن محمد بن محبوب أنه قال إذا دفعه إليك مختوما وقال إنه قد كتب هذا الكتاب بيده وأمرك أن تشهد عليه بما فيه فجائز ذلك. وأما غير محمد بن محبوب فلم يسلم بالختم. وإن كان قد قرأ عليه الكتاب لم يقل أنه قرأه هو بنفسه فلم تجز الشهادة على ذلك كان كاتبا أو أميا.

وأما الأمي فلا تشهد عليه إذا قال له أن تشهد عليه بما في هذا الكتاب حتى تقرأ الكتاب عليه ويسمعه الشاهد ويقول المشهد عليه أنه قد سمع ما في هذا الكتاب إذا كان الشاهد حاضرا لقراءة الكتاب. وأما قوله يشهد عليه موته فإذا طلب إلى الشاهد الشهادة كان