الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٦عليه أن يؤدي الشهادة في حياته وبعد موته إذا كان كما وصفت لك في الأمي والكاتب.
مسألة:
واختلف فيمن تقبل شهادته في الأحكام في الموت أو الطلاق أو غير ذلك من الاختلاف. فقال: بعض العدل هو المقر بحملة الإسلام الذي هو مجهول ولا يعرف منه مسؤولا ريبة وشهادته جائزة وللحاكم أن يحكم بشهادته وهو قول كثير من فقهاء المسلمين. وقال بعض المسلمين: أن العدل هو الثقة. وقال بعض المسلمين: أن العدل هو الولي وهذا موضع رأى و الله أعلم.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل ثقة أو ولى لك عنده صكوك الناس أنه شهد بما في صكوكه التي معه حفظها أو لم يحفظها وكل صك في يده يشهد بما فيه كان ذاكرا له أو غيره ذاكرا له أو غير ذاكر هل يستتاب في ذلك؟ فعلى ما وصفت فلا يستتاب من ذلك وهو على ثقته وولايته لأن هذا متشجع في فعله وقوي في أمره.
١٬٢٠٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.