الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٧ولا يلزمك أن تستتيبه حتى تعلم أنه شهد بباطل ولعلها ومن غيره.
مسألة:
وقد أجاز ذلك من أجازه فيما يوجد في بعض الآثار أن ذلك جائز أن يشهد بما في يده من الأمانة والصك إذا لم يغب عنه ذلك. وق غير هذا.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعمن شهد بشهادة فيكون اللفظ الذي نشهد بالأمس س فيرجع فيقول لغد أني ذكرت لهم كذا وكذا وأتوهم م أني زدت كلمة كذا وكذا فيزيد الحرف وينقص الحرف على نحو هذه المرة والمرتين والثلاث. فعلى ما وصفت فما دام يزيد في شادته وينقص منها فذلك مقبول منه ما لم يقع الحكم. فإذا وقع الحكم لم يقبل منه من بعد ذلك زيادة ولا نقصان وكان الحكم تحر بما شهد به.
مسألة:
وقال أبو الحواري: وكان من حكم المسلمين إذا حضر الخصم فما زال يهاتي بينة و بينة ولا ينتفع بها فله ذلك إلى ثلاثة أجال.
١٬٢٠٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.