الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٨وإذا كان في الأجل الثالث قال له الحاكم قد أجلتك هذا الأجل على أن تأتيني بكل بينة لك في عمان. إذا انقضى الأجل الثالث أنفذ الحكم على ما صح عنده ولم يدعوه بيينة ولا يؤجل أجلا غير ما قد أجله. هذا الذي عرفنا من قول المسلمين وكذلك عن الفضل بن الحواري.
مسألة:
ومما يوجد أنه معروض على أبي الحواري وأبي الحسن قال في الرجل تفقأ عينه أيصاب فيكسر سنة أو يضرب فتشل يده ثم مكث ما شاء الله ثم يرفع إلى المسلمين فيقول الذي أصابه أجلوه سنة من اليوم فنقول البينة أنه قد أصابه منذ أكثر من سنة. قال: إن أجله من يوم أصيب. وقال غيره: نعم وكذلك جميع ما أشبه هذا من الرجل والسمع والعقل والجماع وما تجب به الدية عند ذهابه وأداه.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وأما ذكرت من شهادتك لابنتك.
١٬٢٠٤ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.