الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٩قد قال من العلماء: أن شهادة الوالد تجوز لولده على ولده. وقال من قال: لا تجوز شهادة والد على ولده. ومعي: إن أراد لولده على ولده وكلا القولين عندنا صواب إن شاء الله إلا أنا نعرف بما يأخذ به الحاكم. قد بلغنا أن الإمام المهنا بن جيفر أجاز شهادة محمد بن زايده على ولده غدانة لابنته مليكة والله أعلم بالصواب. وأما أنا فآخذ بهذا القول بإجازة شهادة الوالد لولده على لولده.
مسألة:
أبو معاوية عزان بن الصقر رحمه الله عن رجل من أهل الولاية شهدا عليه رجلان عدلان أن عليه رجلان عدلان أن عليه دينا لفلان لا نعرف كم هو ولا ما هو إلا أنه كان قد أقر عندنا بشيء عنده لفلان نسيناه. قال: لا يحكم له بشيء وهو على ولايته. قلت: فإن شهدوا أن في نخلته هذه لفلان نصيبا لا ندري ما هو. قال: هو لا شيء له معي. قال الولي: ليس على شيء، وقال المطالب لي عليه كذا وكذا.
١٬٢٠٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.