الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠وقال لا يحكم للرجل بشيء والآخر على ولايته لأنهما لم يبينا عليه شيئا.
مسألة:
ومن كتاب لعله جواب من أبي الحواري رحمه الله وذكرت أنه يوجد في الآثار أن شهادة الرجل من قومنا تجوز في الحقوق إذا كان ثقة في دينه ولا تجوز في الحدود؟ فعلى ما ذكرت فهو كذلك وكذلك وجدنا في آثار االمسلمين وأخذنا عنهم أن تقبل شهادة العدول في دينهم من قومنا في الحقوق ولا تقبل شهادتهم على المسلمين فيما يكفرهم. إذا كان الرجال من قومنا في الحقوق ولا تقبل شهادتهم على المسلمين فيما يكفرهم. إذا كان الرجل من قومنا ثقة في دينه فهو عدل في دينه وذلك إنما فارقوا بتأويل تأولوه من كتاب الله. وإن هؤلاء الذين معنا إنما فارقونا بالعمل وهو في أصل دينهم لا يدينون به و يقولون من كان قبلهم وكانوا على غيره ماهم عليه ويطول الكتاب في هذا.
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجل شهد معه رجلان ثقتان غير وليين أن ماله من وضع كذا وكذا هو لفلان أعليه أن يصدقهما ويدع ماله أم لا؟