الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧١فعلى ما وصفت فإذا كانا عدلين في دينهما كان عليه أن يدع هذا المال على بعض الفقهاء. وقال من قال: لا تقبل شهادة قومنا على درهم ولو كان الحسن وابن سيرين. وأكثر القول فيما أحسب هو القول الأول.
مسألة:
عن أبو الحواري: وإذا تنازعا لعلة الخصمان فأحضر أحدهما شاهدين وطلب المشهود عليه أن يفرق الحاكم بين شهادة الشاهدين يسمع شهادة كل واحد منهما وحده وهل يكون له ذلك أن يفرق بين الشاهدين؟ ليس ذلك على الحاكم. وقد قال الله تعالى (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى).وقد يقوى الشاهدان ببعضهما بعض إذا اجتمعا.
مسألة:
ومن جواب أبي الحواري وعن رجل توقع على مال رجل زرعه واستغله ما شاء الله ويدعيه على رب المال بعلم منه ويقول أنه باعه له وأنه أرهنه له ورب المال لا يغير ذلك والمدعي ولا ينكر والمدعي يأكل المال ويحدث فيه.
١٬٢٠٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.