جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٣

الحاكم توقيف المال وقفه ولو لم يطلب إليه أحد الخصمين لأن ذلك من الحكم الذي يلزم الحاكم النظر فيه. وموضع التوقيف: قال من قال: إذا شهد الطالب شاهد واحد على مال في يد غيره فطلب توقيف المال إلى أن يأتي شاهد غيره آخر ضرب له الحاكم أجلا في ذلك ووقف المال. وقال من قال:

لا يكون الوقف إلا شاهدين فيحتج المطلوب إليه الذي قد شهدت عليه البينة بزوال هذه الشهادة وتحقيق هذا المال. وقيل: أن هذا المال يوقف على ذلك و أشباه هذا. وقال من قال: إذا شهد شاهدان وكان الحاكم في السؤال عن الشاهدين وقف المال على هذا إلى أن يسأل الحاكم عن عدالة الشاهدين.

مسألة:

وعن أبي الحواري - وقلت أرأيت وإن كانت النخلة في يد المرتهن إلى أن مات وخلف ورثة وهم أيتام فطلب صاحب النخلة نخلته وأصح بها البينة ولم يكن لليتامى وصى من قبل أبيهم. فإذا صح صاحب النخلة بنخلته البينة وأنها رهن في يد أب الأيتام حتى مات فصاحب النخلة أولى بها وعليه الفداء لليتامى.