جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٤

ولا تجب النخلة للراهن حتى تصح بذلك البينة أن هذه النخلة إنما كانت رهنا في يد الميت يثمرها إلى أن مات.

و إذا لم تشهد البينة بذلك كانت النخلة في يد الميت يثمرها هو حتى مات فالورثة أولى بها كانوا أيتاما أو بالغين. فإذا صح هذا الرهن وكان المرتهن أو الورثة قد أثمروا النخلة حسبت الثمرة من الحق.

مسألة:

وعن أبي الحواري فيمن يقرأ أن كل ماله لفلان بن فلان وفي بلدها أسماء تتواطأ على نحو هذا فيطلب كل واحد منهم هذا الإقرار. قال: إذا كان المقر حيا فأيهما أقر له بهذا المال فالمال له. وإن قال هذا المال لأحد هذين ولا أعرف أيهما هو كان المال بينهما نصفان وعلى كل واحد منهما اليمين.

وإن قال لا لهذا ولا لهذا لرجل آخر فليس لهما شيء. و إن كان هذا المقر ميتا وكان الإقرار لهذين الرجلين المعروفين بحليتهما فذلك إذا قال هذا المال لفلان بن فلان ينسبه إلى بلده مثل أن يقول هذا لابن غيلان السيجاني فلا يوجد إلا رجل واسمه ابن غيلان.

أن كانوا ثلاثة كان المال بينهم على عددهم والإيمان بينهم يحلف كل