الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٥واحد منهم يمينا بالله ما يعلم أن هذا لصاحبه دونه و لا يعلم أن هذا المقر أقر بهذا المال لغيره.
مسألة:
ومن الكتاب عن رجل يهدد الناس بالضرب و يتكلم بكلام لا يتكلم به الأصحاء ويطلع الشجر وينام فيه أيجوز لي أن أشهد أنه مجنون ولا أعلم منه غير ذلك. بين لي رحمه الله أمر المجنون الذي يلزم جنايته عشيرته. قلت: ما يلزم ذلك الرجل إذا كان مجنونا. وقلت: إذا كان أهله فقراء لا يملكون شيئا يحفظون به المجنون.
فعلى ما وصفت فلا يجوز ذلك لك ألا تشهد على جنونه حتى تعلم ذلك كما تعلم صحته. وللمجنون أسباب تعرف بالجنون فإذا ظهرت تلك الأسباب التي من تكون فيه فهو مجنون.
إن المجنون ما أحدث من حدث يلزم فيه الأرش فهو على عاقلته و أن كانوا معدمين أو مفاليس لم يكن عليهم شيء من ذلك حتى يقدروا على أداء ذلك.
مسألة:
ونحو ذلك عن أبي الحواري أنهما إذا شهدا على الهالك أنه تزوجها بكذا وكذا وقبل لها بذلك جازت شهادتهما.