جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٦

وإن لم يقولا وقبل لها بذلك لم تجز شهادتهما حتى يشهدا أن عليه لها كذا حينئذ غير مفتقر إلى ذكر القبول إن شاء الله ثم أقبلت على الولد البالغ والزوجة ووكيل الأيتام.

فقلت لهم: أعندكم حجة تدفع ما شهد به هذان الشاهدان من الحق لفاطمة بنت محمد على زوجها أحمد بن محمد بن خالد الهالك فقالوا جميعهم ولا حجة لنا في هذا فأمرت ثقة أن يحلف المرأة على الصداق.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجلين شهدا بمال لرجل فحد أحدهما المال والآخر لم يحده. إذا لم يحدا جميعا لم يحب له شيء.

مسألة:

وسألته عن الشهادة بمال خلفه الهالك كيف تثبت إذا طلب وارثه القسم ويدعون أنه لهم؟ قال: معي أنه إذا شهدوا أن هذا المال خلفه فلان بن فلان أو ملكا له أو مما تركه أو مما هو له أو وجه يصح به اللفظ. أنه من مال الهالك الذي قد صح ورثته.