جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٧

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري سألت عن رجل كان قد شهد تزويج رجل بامرأة وشهد بالصداق وحمل البينة ثم أن المرأة حضرتها الوفاة فدعت البينة وأشهدتهم أن صداقها الذي على زوجها هو له بحق عليها له وليس هو له بوفاء.

فعلى ما وصفت فعليه أن يؤدي علمه ويشهد أن هذا أو أن فلان ابن فلان متزوج بفلانة بنت فلان على صداق كذا وكذا فيؤدي الشاهد علمه بالتزويج والصداق ويؤدي الشاهدان علمهما بهدم الصداق عنه. وإن كانا الشاهدان أشهدا هاذين الشاهدين عن شهاداتهما بهدم الصداق شهدا الشاهدان بالتزويج والصداق ثم شهدا عن شهادة الشاهدين.

ويقول: أشهدني فلان وفلانة عن شهادتهما أن هذه المرأة قد هدمت صداقها عن فلان ابن فلان.

مسألة:

وقال في رجلين شهدا على رجل أنه تزوج فلانة على صداق مائة درهم وشهد آخران عدلان أن تزوجها على خمسمائة درهم. إن الحاكم يسأل الشهود فإن أرخوا الشهادة فأي شهادتين قبل الأحرى حكم بها الحاكم بالأكثر من الصداقين وعليها يمين بالله ما تعلم