الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٨إن هذا الصداق لها على زوجها فإن لم يعرف ذلك حلفها الحاكم يمينا بالله ما تعلم أن شاهديها شهدا لها بباطل.
مسألة:
عن أبي الحواري وأما ذكرت في أمر إبراهيم بن أحمد و زوجته فإذا شهد شهود عن شاهد بالتزويج وشهد آخر بالتزويج على الشهادة جاز ذلك إن شاء الله و شهاداتهم حائزة على ذلك إذا كانوا عدولا.
مسألة:
وعن أبي الحواري وسألته عن الشهود إذا شهدوا وأشهدنا فلان بن فلان وهو صحيح العقل فرأيته كره ذلك للشهود وللكاتب الذي يكتب ولكن يقولون ما نعلم في عقله نقصانا أو أشهدنا فلان بن فلان في صحة من عقله. قال: وإذا شهد أن فلان بن فلان أشهدنا وهو صحيح العقل ثم أتى بشهود من بعد هؤلاء فشهدوا بنقصان عقله لم تقبل شهادتهم ولا الذين شهدوا بنقصان عقله. وإذا شهدوا أو قالوا أشهدنا فلان بن فلان ولا نعلم في عقله نقصانا ثم أتى من بعدهم بشهود فشهدوا على نقصان عقله قبلت شهادتهم و رأيته كأنه يصيب من تكتب الوصايا والصكوك ويكتب فيها أشهدنا وهو صحيح العقل.