جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٩

ورأيته يستحب له إذا كتب أن يكتب ولا نعلم في عقله نقصانا أو في صحة من عقله وجواز أمره.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجل يدعى إلى امرأة توصى وتقول له من لا يثق به أن هذه فلانة وهو لا يعرفها. فعلى ما صفت فلا يجوز له أن يشهد على وصيتها حتى يشهد معه شاهدا عدل أن هذه فلانة بنت فلان.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله: سألت رحمنا الله وإياك رجل دعاه رجل ليشهده على امرأته بأنها قد تركت له صداقها فلما أن دخل ذلك الرجل وصح عند امرأة تلك الرجل أنها فلانة بنت فلان ولو برزت تلك المرأة في نسوة حاسرة ما عرفها بعينها إلا أنها هي المرأة امرأة الرجل الذي أشهد عليها.

فعلى ما وصفت فإذا كان الرجل الشاهد قد ظهرت إليه هذه المرأة في ذلك الوقت ونظر إليها وإلى وجهها وشهد معه شاهدا عدل يثق بهما رجلان أو رجل وامرأتان أن هذه فلانة بنت فلان. فالذي عرفنا من قول الفقهاء أنه يشهد بذلك ويشهد أنها فلانة بنت فلان و أنها أشهدته بكذا وكذا وقد عرفنا وأنها امرأة بالغ وشهادتهم جائزة.