الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٠و كذلك لو كان رجل لا يعرفه فشهد معه شاهدا عدل أن هذا فلان بن فلان على نفسه بكذا وكذا ولو أنه رأى الرجل بعد ذلك فلم يعرفه. وكذلك المرأة لو برزت حاسرة فلم يعرفه. وكذلك المرأة لو برزت حاسرة فلم يعرفها جازت شهادته في ذلك الوقت عليها بنفسها فهذا الذي نعرفه من قول الفقهاء.
مسألة:
وعن رجل كانت شهادته مقبولة ثم أنه شهد لإنسان بمال ثم رجع فشهد ذلك المال لرجل آخر فقال له الحاكم أليس قد شهدت بهذا المال لفلان الأول. فقال شهدت له بالزور. فعلى ما وصفت فإن كان هذا المال قد اقتطع بشهادته الأولى لم تقبل شهادته بعد ذلك أبدا. و إن لم يكن المال لم ينقطع بشهادته لم يحكم بشهادته التي قال أنه شهد بها بالزور. فإن كان قد تاب بعد ذلك قبلت شهادته.
وإن لم يكن تاب من ذلك حتى شهد بهذه الشهادة الآخرة لم تقبل شهادته في هذه الشهادة و تقبل بعد ذلك.
١٬٢١٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.