جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨١

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعمن شهد بشهادة ثم تبين له بعد أن حكم بشهادته أنه أخطأ أو غلط في شيء من لفظها وقد مات المحكوم له والمحكوم عليه ما يلزمه في ذلك؟

فعلى ما وصفت فإذا كان الخطأ و الغلط منه مما قد حكم به فعليه الغرم لمن حكم عليه بغلطه أو خطئه وإنما الغرم على هذا في ماله. إن كان الذي قد حكم عليه قد مات غرم ذلك لورثته ولا توبة له إلا بذلك وإنما يغرم هذا الشاهد إذا كان على الخطأ أو الغلط بقدر ما يقع عليه إذا كان معه ثاني النصف. و إن كانوا ثلاثة فعليه بقدر ذلك.

مسألة:

من غير الكتاب: قال أبو الحواري: إذا كان الجبار يحكم بغير أحكام المسلمين لم يكن للشاهد أن يحكم معه إذا علم أن الجبار يحكم على المشهود عليه بما لا يجب عليه من الحق