جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٢

ويوجد عنه في نسخة أخرى إذا كان الشاهد يعلم أن الجبار يحكم بشهادته بغير الحق فلا يشهد مع الجبار.

مسألة:

ومن غير قال: وقد قيل تجوز توبته إذا أجله صاحب الحق ولو لم يغرم. وأما المرتشي على شهادة الزور والآخذ عليها أجرا فلا توبة له إلا أن يرد ذلك. وعلى بعض القول: لا يكون له الحل من ذلك.

مسألة:

ومن جوابه أيضا وعن رجل شهد على رجل بشهادته وحكم بشهادته ثم أراد التوبة ما يلزمه؟ فعلى ما وصفت فيلزمه الغرم لمن يحكم عليه بما انتزع من يده من المال و لزمه من غرم بشهادة هذا الشاهد فهذا الذي حفظنا من قول المسلمين. فإن أبرأه المشهود عليه أو حله من ذلك فتلك لعله قبلت توبته ولا تقبل له شهادة أبدا.