الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٣إن كان المشهود له رد على المشهود عليه ما أخذ منه بشهادة هذا الشاهد لم يكن على هذا الشاهد إلا التوبة و الاستغفار.
قال لنا أبو المؤثر رحمه الله: من شهد على رجل بمال في يده لرجل آخر و حكم بشهادته ثم أن المشهود لعله وذهب المال للمشهود عليه من بعد الحكم لم تقبل لهذا الشاهد شهادة أبدا إلا أنه تاب من ذلك واستغفر كانت له الولاية ولا شهادة له.
مسألة:
وسئل عن رجل شهد على يتيم بشهادة زور وحكم الحاكم على اليتيم بشهادة هذا الشاهد وقبض هذا المشهود له مال اليتيم واستغله سنين حتى بلغ اليتيم ثم أراد الشاهد التوبة فوصل إلى اليتيم فأخبره بما كان شهد عليه فطلب إليه الحامل مما كان شهد عليه به فأخذ منه هل يبرأ هذا الشاهد فيما بينه وبين الله؟
فعلى ما وصفت فقد برئ هذا الشاهد من قبل اليتيم لأنه لا بد له أن يصل إلى المشهود له بالمال الذي يأكله حراما بشهادته يأمره أنه يرد المال إلى صاحبه ويحتج عليه في جماعة من المسلمين من الإثنين فصاعدا فإذا فعل ذلك فهذه توبته إن شاء الله قبل منه أو لم يقبل منه.
مسألة:
أحسب عن أبي الحواري وعن رجل يخاف أن يحكم عليه في مال