الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٤يزرع فيه فأشهد به لرجل أجنبي من الناس أو لولد صغيرا بحق لأمه عليه. فعلى ما وصفت فإن كان أقر بماله لرجل غائب أقام الحاكم وكيلا للرجل الغائب وانتزع هذا المال من يد هذا المقر وسلم هذا المال إلى هذا الوكيل.
إن صح بالبينة العادلة لهذا الطالب في هذا المال سلم المال إلى هذا الطالب وكان للغائب حجته. وإن لم يصح للطالب بينة وطلب يمين هذا المقر كان له اليمين عليه لقد أقر بهذا المال لفلان وما يعلم لهذا الطالب فيه حقا بوجه من الوجوه فإن حلف فقد برئ.
وإن نكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يغرم شراء هذا المال للطالب. وإن شهد بهذا المال لولد له وهو صغير كانت اليمين عليه. كذلك فإن صح المال للطالب بالبينة العادلة سلم إليه المال. وإن كان أقر بالمال لولد له بالغ كانت المطالبة إلى ولده البالغ على الأب اليمين كما وصفت لك.
مسألة:
مما يوجد عن أبي عبد الله معروض على أبي الحواري وعن رجل