الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٥شهد بشهادة عن رجل ميت فقال الشاهد عن الهالك أنا أزكى الميت الذي أشهد عنه فقال حامل الشهادة أنه عدل معه وكان الذي حمل الشهادة أيضا عدلا فإنه يكتفي بقوله فيه ويقبل تعديله وسواء ذلك كان المشهود عنه حيا أو هالكا.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن شاهدين شهدا وفي البلاد ناس لا يعرفون بصلاح ولا موافقة المسلمين إلا رجل واحد وهو أقرب إلى موافقة وإلى الصلاح ولم يرض به أهل البلد. فعلى ما وصفت فلا تسأل عن التعديل إلا أهل الموافقة للمسلمين الذين يبصرون الولاية والبراءة. وقلت: أرأيت إن كان في البلد رجل ممن يوافق المسلمين ويسأل عن رأي المسلمين ومعروف غير أن بلده الذي يسكنه غير البلد الذي يشهد فيه الشاهدان وقدر بما يسكن ذلك البلد الذي فيه الشاهدان ويرجع إلى بلده. قال: يسأل عن ذلك الرجل المعروف، بموافقة المسلمين.
ولو كان من غير ذلك البلد الذي يسكن فيه الشاهد وإذا لم يكن