الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦في البلد أحد ممن يبصر التعديل، سئل عن شهود ذلك أقرب القرى إلى ذلك البلد.
مسألة:
ومن الجواب وعن شاهدين شهدا في بلد بشهادة فرد أهل البلد أمرهما إلى رجل من صلحاء أهل البلد فلم يتولهما الرجل وليسهما عنده بثقة ثم رجع يكتب إلى الصالحين من البلاد. فعلى ما وصفت فإذا كان هذا الرجل لا يتولى هذين الشاهدين ولا يثق بهما فسأله الحاكم عنهما فلم يجب أن يطرح شهادته قال للحاكم اسأل عنهما غيري ولا يكون هذا هو الذي يلي المسألة عنهما إذا كان لا يتولاهما ولا يثق بهما.
مسألة:
ومن الإضافة إلى الكتاب: إذا عدل الوكيل شاهد الموكل جاز تعديله إذا كان الوكيل ممن يقبل تعديله هكذا يوجد عن أبي الحواري. وكذلك يوجد عنه أن للوكيل أن يخاصم ويشهد إذا كان الموكل غائبا.
مسألة:
وحامل الشهادة عن شاهد الأصل فإنه يقول أنا أشهد عن شهادة
١٬٢٢٢ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.