جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٧

فلان بن فلان كذا وكذا من الحق وقد أمني أن أؤدي عنه هذه الشهادة و أنه شاهد بها عند الحاكم.

مسألة:

عن أبي الحواري قلت أن سأل الحاكم أحد الشاهدين عن تعديل الشاهد الثاني و إقامة الشاهد وهو مع الحاكم ثقة هل يقبل تعديله؟

قد قيل: لا يسأل الشاهد عن تعديل من شهد على شهادته. ولو كان المعدل شهد معه آخر لم يسأل المعدل عن الشاهد الآخر إلا أن لا يعرف الشاهد الآخر أحد. وقيل: إذا لم يعرفه أحد سئل عنه عن الشاهد الآخر فإن عدله قبل تعديله. قال غيره: الله أعلم ولا فرق في ذلك معنى قول المعدل مقبول.

مسألة:

من جواب أبي الحواري وعن امرأة في الخدر أشهدتك على نفسها هل يسعك أن تشهد عليها إذا أخبرتك مت تشق به النساء أنها فلانة التي أشهدتك على نفسها؟