الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٧فلان بن فلان كذا وكذا من الحق وقد أمني أن أؤدي عنه هذه الشهادة و أنه شاهد بها عند الحاكم.
مسألة:
عن أبي الحواري قلت أن سأل الحاكم أحد الشاهدين عن تعديل الشاهد الثاني و إقامة الشاهد وهو مع الحاكم ثقة هل يقبل تعديله؟
قد قيل: لا يسأل الشاهد عن تعديل من شهد على شهادته. ولو كان المعدل شهد معه آخر لم يسأل المعدل عن الشاهد الآخر إلا أن لا يعرف الشاهد الآخر أحد. وقيل: إذا لم يعرفه أحد سئل عنه عن الشاهد الآخر فإن عدله قبل تعديله. قال غيره: الله أعلم ولا فرق في ذلك معنى قول المعدل مقبول.
مسألة:
من جواب أبي الحواري وعن امرأة في الخدر أشهدتك على نفسها هل يسعك أن تشهد عليها إذا أخبرتك مت تشق به النساء أنها فلانة التي أشهدتك على نفسها؟
١٬٢٢٣ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.