جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٨

فعلى ما وصفت فلا يجوز لك حتى يعلمك بها شاهدا عدل رجلان أو رجل وامرأتان هكذا حفظنا.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري وعن شاهدين شهدا على امرأة أنها تركت حقها لزوجها بحق أو شهدا عليها بحق لرجل، قال الرجل يشهد أنها برزت بكما و عرفتماها، قال أما نحن فنشهد أنها فلانة و نحن نعرفها، وأما هي فلم تبرز بنا. قلت: ما ترى تجوز شهادتهما عليها أم لا تجوز؟ فعلى ما وصفت فلا تجوز شهادتهما عليها إذا قالا أنها لم تبرز بهما وينظر إليها.

مسألة:

وقيل من اشترى من رجل مالا له في موضعين وعرف الذي في أحد الموضعين ولم يعرف الآخر أن البيع منتقض ولو طلب المشتري أن يأخذ الموضع الذي يحمله الثمر ويترك الآخر لم يكن له ذلك لأن الأصل فاسد حيث دخلت الجهالة في بعضه والعقدة واحدة. وقيل: أنه كان في مثل هذا اختلاف وإنما يكون النقض للجاهل منهما البائع أو المشتري فأما العالم فلا نقض له إذا أتم الجاهل