الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٩وقال أبو الحواري: للعارف ما للجاهل من النقض على قول محمد بن محبوب.
مسألة:
قال أبو الحواري: إذا شهد الوكيل وشاهد آخر أن عليه لهذا كذا وكذا جازت شهادته مع الشاهد الآخر إذا كانا عدلين. وإن شهد أنه باع له بكذا وكذا لم تجز شهادته أعلمه أنه وكيل أو غير وكيل هكذا حفظنا. قال أبو الحواري: للوكيل أن ينازع ويشهد ويقول للحاكم أنازع له وعندي، له شهادته، ولعله أراد لوكيل الغائب في ذلك.
مسألة:
عن أبي الحواري وعن رجل دعى إلى شهادة فشرط على الذي يحمل لعله له الشهادة أنى وإن أردت حملتها له وإن أردت لم أشهد بها لك فليس على لك أن أشهد لك إلا أن أحب ذلك وإلا فلا شهادة لك عندي. فعلى ما وصفت فهذا شرط باطل إذا كان الحكيم في البلد. وإن كان الحكيم في غير البلد الذي أشهد فيه وشرط عليهم أنى
١٬٢٢٥ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.