الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٠لا أخرج بهذه الشهادة إلى بلد غير هذا البلد فإن هذا شرط ثابت ولا إثم عليه في ذلك إن شاء الله. وإن أداها في القريب والبعيد كان أفضل وأسلم.
مسألة:
قال أبو الحواري: حدثنا نبهان عن موسى بن علي أنه حلف رجلا يقال له عفان بالحج والعتق على شفعه لوالدته وبهذا نأخذ وليس بين المسلين وبين أهله الذمة نصب بالحج لأنهم هم لا يرون الحج. قال محمد بن الحواري: عن نبهان بن عثمان إذا أبطل لعله الخصم بينته عند الحاكم عرفهم أو لم يكن عارفا بهم لم يقبل منه بينة على هذا الحق بعد اليمين.
١٬٢٢٦ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.