الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩١الباب الستون
في
الدعاوي والأحكام في الأصول أيضا
ومن الإضافة إلى الكتاب:
مسألة:
وعن أبي الحواري وعن رجلين تنازعا مالا فيما ينهما كل واحد منهما يقول هذا مالي وفي يدي ثم إن الحاكم رأى شيئا مما يوقف مع المسلمين بوجه من الوجوه التي توجب الوقف ولم يبصر الخصمان في ذلك. ولا طلب ذلك أحدهما أيجب على الحاكم أن يوقف هذا المال برأيه إذا رأى ذلك أم حتى يقول الخصمان؟
فعلى ما وصفت فإذا كان الحاكم قد رأى في هذا المال ما يوجب فيه الوقف أوقفه برأيه ولو لم يطلب ذلك الخصمان، ولا أحدهما حتى يصح الحكم فيه على ما يجري فيه الحكم ولمن يجب هذا المال والله أعلم.
وقال: في رجلين تداعيا مالا من الأصول ولم يتفقا وطلبا أن يوقفا
١٬٢٢٧ / ١٬٣٤٤
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.