جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٢

المال في يد رجل إلى أن يحضر بينة أو يتفقا على صلح أن ليس للحاكم أن يوقف المال قطعا وإنما يثبت عنده إذا طلبا توقيفه أن يوقف هذا المال الذي يتداعيانه بشرط هكذا ولا يقطع بشيء.

مسألة:

عن أبي الحواري وعن رجلين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر تنتزعوا في قطعة أرض أو نخل أو ماء فيما بينهم كل واحد منهم يقول هذا مالي وفي يدي وصاروا جميعا إلى الحاكم وكل واحد منهم يقول هذا مالي وفي يدي. ما يجب على الحاكم وعلى أيهم تكون البينة وعلى أيهم تكون اليمين؟ فعلى ما وصفت فإن كان هذا المال في يد أحد منهم كان هو أولى به وكان على الآخرين البينة.

وإن كان هذا المال في أيديهم جميعا كان على كل واحد منهم البينة على ما يدعي. إن أعجزوا جميعا كانت الأيمان عليهم جميعا فإن حلفوا قسم المال بينهم. فمن لم يحلف منهم لم يكن له شيء من هذا المال.

وإن لم يكن هذا المال في يد أحد منهم منعهم الحاكم من هذا المال جميعا ولا يعرضوه ودعاهم بالبينة