جامع أبي الحواري محمد بن الحواري بن عثمان أبو الحواري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٤

وقيل: في البيع إنما له النخلة دون الأرض.

مسألة:

ومن باع ماله بيع خيار ثم باعه بيع قطع ثم غير البائع بيع القطع بعلم بيع الخيار المتقدم فإن له الغير بذلك ما لم يقع إتلاف من مشتريه بالقطع هكذا وجدنا في الأثر.

مسألة:

ومن جواب عندي أنه عن أبي الحواري وعن رجلين يتنازعان في مال في يد أحدهما و أعجز المدعى البينة و نزل إلى الأيمان كيف يحلف الذي في يده المال والمال الذي حلف عليه الرجل لم يحد ولم تكن اليمين على المال الذي كانت اليمين في مكان بعيد غير موضع المال هل تثبت هذه اليمين على المدعي إن احتج هذا المال لم يحد ولم يحلف على هذا المال بعينه. هل له أن يحلف ثانية على المال بعينه؟

فعلى ما وصفت فإذا لم يحد المال عند الحاكم ثم يحلف الذي في يد المال على صفة هذه الحدود المعروفة فاحتج المدعى أنه ليسه هذا المال الذي حلفه عليه كان على المدعي اليمين على ما حلفه على هذا المال فإذا حلف رجع فحلف الذي حلف أولا على المال يمينا بالله ثانية.